48

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

الناشر

دار الترمذي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

مكان النشر

دمشق

التجار فيما يعد عيباً ، وكعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن البضاعة مقسطاً إلى عدد معلوم من الأقساط. الخ

والعرف العام: هو ماكان فاشياً في جميع البلاد بين الناس كالاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم، وکتأجیل جانب من مهور النساء في البلاد الإسلامية ... الخ.

والعرف: إن صادم النص من كل الوجوه فهو العرف المردود كتعارف الناس الكثير من المحرمات كشرب الخمر والربا، وغيرهما، وإن لم يخالفه من كل وجه كان له تأثير في بناء الأحكام الشرعية عليه فيترك به القياس، ويخصص به العام كدخول الحمام والاستصناع وغيرهما من المسائل الفقهية الكثيرة.

قال إبن عابدين في رسالته عن العرف:

(والعرف في الشرع له إعتبار لذا عليه الحكم قد يدار)

مايتفرع عن هذه القاعدة من القواعد.

٣٤ - أ - [استعمال الناس حجة يجب العمل بها] م/ ٣٧

أي: إن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة ودليل يجب العمل بها لأن العادة محكمة.

48