44

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

الناشر

دار الترمذي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

مكان النشر

دمشق

٣٠ - ج - [ الضرورات تقدر بقدرها ] م/٢٢

فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر، وإذا احتاج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.

وكذلك مداواة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليها رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً.

٣١ - د - [ الاضطرار لا يبطل حق الغير] م/٣٣

الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص إلا أنه لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر إنسان من الجوع فأكل من طعام آخر يضمن قيمة ما أكل، فلو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا مناف وغير جائز.

والاضطرار إنما هو عذر في إسقاط الإثم وسواء كان الاضطرار سماوياً كالمجاعة، أو كان بالإكراه الملجيء، ففي صورة الإكراه الضمان على المكرِه، وفي غير الملجيء الضمان على الفاعل.

44