المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
75

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - الضرب السوط. ٢ - الضرب بالعصا الصغيرة. ٣ - اللكز باليد. ٤ - الضرب بالحجر الصغير. ٥ - الإلقاء في ماء قليل. ٦ - القتل بسحر لا يقتل غالبا. ٧ - القتل بسم لا يقتل غالبا. ٨ - الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة. ٩ - الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية. الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد: وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا. الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا: وفيه جانبان هما: ١ - بيان حالة كونه عمدا. ٢ - التوجيه. الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا: يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت. الحالة الثانية: إذا كان في مقتل. الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك. الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

1 / 81