المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
74

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف: تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد. الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأسماء. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: بيان الأسماء: من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي: ١ - شبه العمد. ٢ - خطأ العمد. ٣ - عمد الخطأ. الأمر الثاني: توجيه التسمية: وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ. فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل. الفرع الثالث: الأمثلة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: ١ - إيراد الأمثلة. ٢ - توجيه كونها شبه عمد. ٣ - حالة كونها عمدا. الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة: من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

1 / 80