المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
28

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي: ١ - أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي. ٢ - أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره. ٣ - أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره. ٤ - أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره. الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي: ١ - أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم. ٢ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم. ٣ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

1 / 34