المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
27

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من يعلمه): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (من يعلمه) قتل من لم يعلمه. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قتل من لم يعلمه ما يأتي: ١ - أن يدهس شخصا لم يعلمه، كان يكون في ظلمة، أو مستترا بما يحجبه عن الرؤية، أو ملفوفا بما يخفى شخصه. ٢ - أن يرمي في موضع يظنه خاليا فيصيب إنسانا لم يعلم به. الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (آدميا): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (آدميا) إذا قصد القاتل غير آدمي، فإنه لا يعتبر عمدا، ولا تترتب عليه أحكام العمد. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قصد غير الآدمي ما يأتي: ١ - أن يقصد القاتل صيدا فيصيب آدميا. ٢ - أن يرمي جمادا فيصيب آدميا. الأمر الرابع: ما يخرج بكلمة (معصوما): وفيه جانبان هما:

1 / 33