المصارحة في أحكام المصافحة
الناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
تصانيف
واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من القول بجواز مصافحة الأجنبيّة عند انعدام الشهوة وأمْن الفتنة بما يأتي:
أوّلًا: من السُّنّة:
١ - استدلّوا ببعض روايات أحاديث مبايعة النساء لرسول الله ﷺ، والتي تفيد أنّ المبايعة كانت تَتمّ بالمصافحة، وأنّ المرأة في هذا شأنُها شأنُ الرِّجال المبايِعين لرسول الله ﷺ، ومن هذا:
* ما رواه ابن حبان عن أمِّ عطيّة١ في قصة المبايعة، قالت: "فمَدّ يدَه من خارج البيت ومدَدْنا أيديَنا من داخل البيت، ثم قال: اللهُمّ اشْهَدْ! "٢ ففي الحديث: الإشارة إلى أنّ المبايعة كانت تقع بالأيدي لِما ورد فيه: أنّ النبي ﷺ كان يمُدّ يدَه من خارج البيت ويَمدُدْن أيديَهنّ من داخله؛ وهو ما يفيد وقوعَ البيعة بالمصافحة.
ونوقش هذا: بأنّ مدَّ الأيدي من وراء الحجاب: إشارة إلى
١ نسيبة بنت الحارث، وقيل: نسيبة بنت كعب، من فقهاء الصحابة. لها عدّة أحاديث. وهي التي غسلت بنتَ النبي ﷺ زينب. راجع: سير أعلام النبلاء ٢/٣١٨. ٢ راجع: فتح الباري لابن حجر ٨/٦٣٦.
1 / 48