المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد ت. غير معلوم
29

المصارحة في أحكام المصافحة

الناشر

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

تصانيف

المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية مدخل إنّ ما يثير النقاش بين المسلمين عامّة: مصافحة المرأة الأجنبيّة، وهي: كلّ امرأة ليست بزوْج ولا مَحرم للشخص. والرجل الأجنبيّ هو: كلّ رجل ليس بزوْج ولا مَحرم للمرأة١. فالأجنبيّ هو: الغريب. يقال: رجل جانِبٌ وأجنبيّ وجُنُب: غريب. والجمع: أجْناب وأجَانب. والجَنيب: الغريب. والجنابة: ضد القرابة.وجنّب الشيء، وتجنّبه فجانب، واجتنبه: بعد عنه٢. والرجل يكون أجنبيًا عن المرأة إذا حلّ له نكاحُها. فإن حرم عليه نكاحُها فهو مَحرم لها وهي مِن مَحارمه. والمَحْرم من النساء هي: كلّ امرأة حرم نكاحها على التأبيد. وجاء في "المغْني": " ... وذوات مَحارمِه: كلّ مَن حرم عليه نكاحُها على التأبيد، بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو تحريم المصاهرة بسبب مباح"٣. وجاء في "صحيح"

١ راجع: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي صفحة ٤٤. ٢ راجع: لسان العرب لابن منظور ١ /٢٠٧. ٣ ابن قدامة ٧/٤٥٦.

1 / 32