65

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: مَن صلَّى في أهلِهِ أَذَّنَ وأقام(١).

وقال عبدُ الله: والأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، ثم يرفع في صوته: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبرُ الله أكبر، لا إلهَ إلّا الله(٢).

قال الشافعيُّ: الأذان - كما روى أبو محمد(٣) - الله أكبرُ الله أكبر، الله أكبرُ الله أكبر، أربع مرات، ثم يزيد(٤) التشهد في الأذان(٥)، مثل قول ابن عبد الحكم.

وقال أحمد بن حنبل: الأذانُ مثنى مثنى، والإقامةُ فرادى إلى قوله: قد قامت الصلاة؛ فإنها مرتين(٦).

(١) انظر ((الأم)) (١٨٤/١)، و((مختصر المزني)) (١٢/١).
(٢) ((المدونة)) (١٥٧/١)، و((التمهيد)) (٢٢/٢٤، ٢٨)، و((الاستذكار)) (٣٦٩/١، ٣٧٠)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٤/١)، و((بداية المجتهد)) (١١٢،١١٣/١)، و ((الأوسط)) (١٢/٣، ١٤).
(٣) يعني ابن عبد الحكم.
(٤) كُتب في الأصل: ((يزد))، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ((الأم)) (٨٤/١)، و((المجموع)) للنووي (٧٦/٣، ٩٠)، و((الأوسط)) (١٢/٣، ١٤).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٨٦/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٢٤٤/٢)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص١٧٦)، و((الأوسط)) (١٨/٣).

65