64

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ الأذانِ(١)

قال عبدُ الله بنُ عبد الحكم: ولا بأسَ أنْ يؤذّنَ الرجلُ في سفرهِ راكباً، ولا لشيءٍ من النوافلِ كلها(٢)، ولا تثويب(٣) للفجر.

قال أبو يوسف: التثويبُ حسن(٤).

قال عبدُ الله: والأذانُ الواجبُ يوم الجمعةِ؛ إذا جلسَ الإمامُ على المنبر، وإنما الأذان للجماعات، فأمّا الرجلُ في أهلهِ فالإقامة تجزئه(٥).

(١) الأذان في اللغة: ((الإعلام؛ وهو اشتقاق من الأذَن -بفتحتين- وهو الاستماع))، قال تعالى: ﴿وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣]، أي: إعلام، وشرعاً: ((الإعلام بوقت الصلاة بألفاظٍ مخصوصة))، كما في ((فتح الباري)) (٧٧/٢).

(٢) ((المدونة)) (١٥٩/١)، و((الموطأ)) (٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٠/١، ٤٠٤)، و «الأوسط)» (٧٣/٣).

(٣) التثويب: أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النّوم، والأصل في التثويب أنْ يجيء الرجل مستصرخاً فيلوّح بثوبه ليُرى ويشتهر، فسمّي الدعاء تثويباً لذلك، وكلّ داعٍ مثّوب، وقيل: إنّما سُمّ تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوعٌ إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، وأنّ المؤذن إذا قال: حيّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها، كما في ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (٦٥٢/١).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٩/١) وفيه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: ((لا بأس بأن يخص الأمير بالتثويب فيأتي بابه فيقول: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الصلاة يرحمك الله؛ لأنّ الأمراء لهم زيادة اهتمام بأشغال المسلمين، ورغبة في الصلاة بالجماعة، فلا بأس بأنْ يخصوا بالتثويب)).

(٥) ((الموطأ)) (١٠٣،٧٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٦/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٨/١).

94