ولا تجوز الوصية لغيروارث ولا تنفذ بأكثر من الثلث مالم يأذن الورثة. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﵁ قَالَ: عَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ «لاَ». قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ «لاَ». فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
ولا تجوز الوصية للوارث بأي شيءٍ ولا تنفذ.
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵁ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».رواه أبو داود (٣) وغيره وصححه الألباني (٤)
باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٥)
باب: بيان أصحاب الفروض
أولًا: الأبوان.
_________
(١) صحيح البخاري رقم٢٧٤٤ (ج ٧ / ص ١٢٢) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
(٢) صحيح مسلم رقم٤٣٠١ (ج ٥ / ص ٧٢) باب الوصية بالثلث
(٣) سنن أبى داود رقم٢٨٧٢ (ج ٣ / ص ٧٣) باب ماجاء في الوصية للوارث
(٤) صحيح أبي داود رقم ٢٤٩٤ (ج ٢ / ص ٥٥٤)
(٥) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 17