سلسلة متون المبتدئين: الفرائض؛ المتن الأول.
المغيث بأدلة المواريث
تأليف
محمد بن أحمد بن محمد العماري
عضو الدعوة والإرشاد
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
بالمملكة العربية السعودية
موقع المؤلف على الإنترنت
http://www.alammary.net
البريد للإكتروني
Alammary٢٨١@alammary.net
Alammary٤@hotmail.com
صفحة غير معروفة
المقدمة
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان.
والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ... أما بعد فهذا المغيث بأدلة الموارث جعله الله لوجهه خالصًا،ولي، ولجميع المسلمين نافعا.
وعلى القاريء: إذا رأى خطأً أن يصلح أو زللًا أن يصفح.
ومنْ يصادفْ هفوةً فليصلحا ... بعدَ تأملٍ لها وليصفحا
فقدْ جمعتُه على استعجالِ ... معْ غربتي عنْ أهلِ ذي المجالِ
كتاب: الإرث
باب: تعريف الإرث
الإرث: لغة. هو ما يبقى من الأشياء.
عَنِ ابْنِ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِي ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بِعَرَفَةَ (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد (١) وغيره وصححه الألباني (٢)
والإرث: شرعًا. هو كل ما يتركه الميت بعده قليلًا كان أ وكثيرًا.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]
باب: أركان الإرث
للإرث ثلاثة أركان.
الركن الأول: موتُ المورِّثِ، أو الحكم بموته كالمفقود أو تقدير موته كالجنين.
_________
(١) مسند أحمد ١٧٢٣٣ (ج ٢٨ / ص ٤٦٨)
(٢) صحيح ابن ماجة رقم٣٠٠٢ (ج ٢ / ص ١٧٢)
1 / 1
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
ففي قوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ دليل على موت المورث.
الركن الثاني: حياة الوارث عند موت المورث، أو الحكم بحياته كالمفقود أو تقدير حياته كالجنين. فإن مات قبله فلا يرث منه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]
واللام في قوله: ژ لِّلرِّجَالِ ژو قوله: ژ وَلِلنِّسَاء ژ للملك والميت لايملك.
الركن الثالث: أن يكون الميت قد ترك شيئًا بعده. فإن لم يترك شيئًا فلا إرث.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] الشاهد مما ترك
باب: شروط الإرث
للإرث ثلاثة شروط:
الشرط الأول: ثبوت موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه.
1 / 2
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
فعلق الإرث بهلاك المورث
الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]
واللام في للرجال وللنساء للملك والميت لايملك
الشرط الثالث: العلم بسبب التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
عَنِ بُرَيْدَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ».رواه أبو داود (١) حديث صحيح لغيره.
باب: أنواع الإرث
الإرث نوعان جمعها الرحبي ﵀ في قوله.
الإرثُ نوعانِ هما ... فرضٌ وتعصيبٌ على ماقسما
فالإرثُ في نصِّ الكتابِ سته ... لافرضَ في الإرثِّ سواها البته
نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ ... والسدسُ والثلثُ بنصِّ الشرع
والثلثانِ وهما التمامُ ... فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمامُ
النوع الأول: إرث بالفرض.
_________
(١) سنن أبى داود (٣/ ٣٢٤) باب القاضي يخطىء
1 / 3
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن.
النوع الثاني: إرث بعصبة النسب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)
النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب.
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٤) والحاكم (٥) وصححه وصححه الألباني (٦)
وعَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٧) ومسلم (٨)
النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٤) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٥) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٦) الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٧) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
(٨) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
1 / 4
فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]
النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦]
وعَنِ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
وعن عمر بن الخطاب وعائشة ﵄: أن النبي ﷺ قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)
النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم.
_________
(١) () سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) () الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) () إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
1 / 5
عَنْ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
وعن عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)
باب: أسباب الإرث
الأسباب التي يرث بها الحي من الميت ثلاثة.
جمعها الرحبي ﵀ في قوله:
أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه
وهي ... وهي نكاح وولاء ونسب
مابعدهن للمواريث سبب
السبب الأول: الزواج.
فعقد الزواج الصحيح على المسلمة (٥) الحرة (٦) يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة.
_________
(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٥) فإن كانت الزوجة كافرة كالكتابية فلا توارث بينهما لاختلاف الدين فلا يرثها ولا ترثه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)
(٦) فإن كانت الزوجة أمة فلا توارث بينهما فلا يرثها لأن مالها لسيدها وليس لها ولا ترثه لأنها لا تملك إذ هي مملوكة لسيدها.
1 / 6
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
وٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁:فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
السبب الثاني: النسب بجهاته الأربع.
الجهة الأولى: الأبوة؛ وهم الآباء وآباؤهم والأمهات وأمهاتهن.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١]
_________
(١) سنن أبى داود رقم٢١١٦ (٢/ ٢٠٢) باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
(٢) () صحيح أبي داود رقم ١٨٣٩ (٦/ ٣٤١)
1 / 7
الجهة الثانية: البنوة؛ وهم الأبناء وأبناؤهم. قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]
وقَالَ تَعَالَى: ﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١]
الجهة الثالثة: الأخوة؛ وهم الإخوان وأبناؤهم.
كإخوة الميت من أبويه أومن أبيه فقط. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
أو إخوة الميت من أمه. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]
الجهة الرابعة: الأعمام وأبناؤهم.
1 / 8
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
ولمسلم (٣) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ ﷺ لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود (٤) وحسنه الألباني (٥)
السبب الثالث: الولاء.
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) () صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٣) () صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٤) () سنن أبى داود رقم٢٨٩٣ (ج ٣ / ص ٨٠) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ
(٥) () صحيح أبي داود رقم٢٥١٤ (ج ٢ / ص ٥٦٠)
1 / 9
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (١) والحاكم (٢) وصححه وصححه الألباني (٣)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري (٤) ومسلم (٥)
فالمعتق ذكرًا كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيبًا إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٦) ومسلم (٧)
فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٨) والحاكم (٩) وصححه وصححه الألباني (١٠)
_________
(١) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٢) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٣) () الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٤) () صحيح البخاري رقم ٢٥٣٥ (ج ٦ / ص ٣٨٨) بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
(٥) صحيح مسلم رقم ٣٨٦١ (ج ٤ / ص ٢١٦) باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
(٦) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
(٧) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
(٨) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٩) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(١٠) () الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
1 / 10
فإذا كان الولاء كلحمة النسب والمسلم لا يرث الكافر مع ثبوت النسب فكذلك المسلم لا يرث الكافر مع ثبوت الولاء.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِى دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
باب: موانع الإرث
يمنع الوارث من أخذ إرثه الثابت له ثلاثة موانع بها يصبح وجوده كعدمه.
جمعها الرحبي ﵀ في قوله:
ويمنعُ الشخصَ مِنَ الميراثِ ... واحدةٌ مِنَ عِلَلٍ ثَلًاثِ
رقٌ وقتلٌ واختلافُ دينِ ... فافهمْ فَلَيْسَ الشكُ كَالْيَقينِ
المانع الأول: الرق.
فالرقيق بجميع أنواعه (٣) لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده.
ولا يرثه زوجه ولا قرابته لأنه وماله لسيده فلا مال له ولا يحجب أحدًا عن الميراث فوجوده كعدمه.
المانع الثاني: القتل.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا».رواه أبو داود (٤) وصححه الألباني (٥)
_________
(١) صحيح البخاري رقم ١٥٨٩ (ج ٤ / ص ١٠٥) بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ
(٢) صحيح مسلم رقم٣٣٦٠ (ج ٤ / ص ١٠٨) باب النزول بمكة للحاج
(٣) الرقيق سبعة أنواع القن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق والموصى بعتقه والمبعض.
(٤) سنن أبى داود رقم ٤٥٦٦ (ج ٤ / ص ٣١٣) باب ديات الأعضاء
(٥) الجامع الصغير وزيادته رقم٩٥٥٣ (ج ١ / ص ٩٥٦)
1 / 11
فالقاتل عمدًا أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه.
المانع الثالث: اختلاف الدين.
فالحي المسلم: لا يرث شيئًا من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
والحي الكافر: لا يرث شيئًا من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب
لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية.
وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين.
ويتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب
للإتفاق في الدين.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود (٣) وصححه الألباني (٤)
فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ أو يتركهما.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٦٤ ... (ج ١٧ / ص ٩٤) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(٢) صحيح مسلم رقم٤٢٢٥ (ج ٥ / ص ٥٩) الفرائض
(٣) سنن أبى داود رقم٢٩١٣ (ج ٣ / ص ٨٥) باب هل يرث المسلم الكافر.
(٤) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم٢٩١١ (ج ١ / ص ٢)
1 / 12
كتاب: الوارث
باب: تعريف الوارث
الوارث: لغة. الباقي.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ا [النساء: ١١] وورثه أبواها أي بقي بعده
الوارث: شرعًا. هو من يأخذ كل ما تركه الميت أو بعضه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
باب: أقسام الوارث ستة
القسم الأول: وارث بالفرض الذي فرضه الله له من النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلث أو الثلثان.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
القسم الثاني: وارث بعصبة النسب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 13
القسم الثالث: وارث بعصبة الولاء إن لم يكن للميت وارث بعصبة النسب.
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (١) والحاكم (٢) وصححه وصححه الألباني (٣)
وعَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٤) ومسلم (٥)
النوع الرابع: وارث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.
فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة بالنسب ولابالولاء على أصحاب الفروض على قدر فروضهم للقرابة بالميت ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء:٧]
القسم الخامس: وارث بالرحم إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦]
_________
(١) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٢) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٣) () الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٤) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
(٥) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
1 / 14
وعَنِ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
وعن عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٥) وصححه الألباني مرفوعًا (٦)
وعن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (٧)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (٨)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (٩)
القسم السادس: وارث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا بالرد ولا بالرحم.
_________
(١) () سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) () الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٥) سنن الترمذي رقم٢١٠٤ (ج ٤ / ص ٤٢٢)
(٦) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ٣ (ج ٦ / ص ١٣٩)
(٧) سنن الدارمي رقم ٢٩٨١ (ج ٢ / ص ٤٦٣)
(٨) سنن الدارمي رقم ٣٠٤٩ (ج ٢ / ص ٤٧٤)
(٩) سنن الدارمي رقم٣٠٥٤ (ج ٢ / ص ٤٧٥)
1 / 15
عَنْ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢) ... وعن عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)
كتاب: قسمة الإرث
باب: ما يخرج أولًا
مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء.
باب: ما يخرج ثانيًا
دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع.
قَالَ تَعَالَى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء:١٢]
وعن علي ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة (٥) وحسنه الألباني (٦)
باب: ما يخرج ثالثًا
وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]
وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
_________
(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٥) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لا وصية لوارث
(٦) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)
1 / 16
ولا تجوز الوصية لغيروارث ولا تنفذ بأكثر من الثلث مالم يأذن الورثة. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﵁ قَالَ: عَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ «لاَ». قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ «لاَ». فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
ولا تجوز الوصية للوارث بأي شيءٍ ولا تنفذ.
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﵁ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».رواه أبو داود (٣) وغيره وصححه الألباني (٤)
باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٥)
باب: بيان أصحاب الفروض
أولًا: الأبوان.
_________
(١) صحيح البخاري رقم٢٧٤٤ (ج ٧ / ص ١٢٢) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
(٢) صحيح مسلم رقم٤٣٠١ (ج ٥ / ص ٧٢) باب الوصية بالثلث
(٣) سنن أبى داود رقم٢٨٧٢ (ج ٣ / ص ٧٣) باب ماجاء في الوصية للوارث
(٤) صحيح أبي داود رقم ٢٤٩٤ (ج ٢ / ص ٥٥٤)
(٥) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 17
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا﴾ [النساء:١١]
فالأبوان يرثان من أولادهما بعد موتهم إذا كانا موجودين أو مفقودين ولم تثبت وفاتهما حقيقة ولا حكما.
ثانيًا: الزوجان.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
فالزوجان يرث كل واحد منهما من زوجه بعد وفاته إذا كان موجودًا ... أو مفقودًا ولم تثبت وفاته حقيقة ولا حكما قبل موت زوجه.
ثالثًا: البنات وبنات الإبن الموجود منهن والحمل منهن والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]
رابعًا: الأخوات لأبوين أو لأب الموجود منهن والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.
1 / 18
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
خامساَ: الأخوة لأم الموجود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]
باب: بيان العصبة
العصبة نوعان:
النوع الأول: عصبة النسب وهم خمسة.
أولًا: الأبناء وأبناؤهم الموجود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه فيقدر له إرثه.
قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 19