المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
222

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

الزكاة حقا فعليه الدليل والأصل معنا.

وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق: فهو الاجماع المتردد ذكره، وأيضا فإن ما نقص عن الأوساق التي ذكرناها الأصل ألا حق فيه، فعلى مدعي الحق فيما نقص عن النصاب الذي اعتبرناه الدليل.

وأيضا ما رواه أبو سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا زكاة " (1).

قلنا: العشر زكاة، بدليل ما رواه عتاب بن أسيد (2): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل تمرا (3).

وأيضا فمما يدل على المسألة: ما رواه عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف .

صفحة ٢٨٥