المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
221

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا زكاة في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.

ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب (1) والدوالي والنواضح فنصف العشر.

واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها، وهو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه: خمسة أرطال وثلث، ووافقه مالك في ذلك (2).

ووافقنا أبو يوسف، ومحمد، في نصاب الحبوب، في إنه خمسة أوسق (3).

وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث، كما قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة، ومحمد: الصاع ثمانية أرطال (5).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الاجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " (6).

وأيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه

صفحة ٢٨٤