121

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وروى عياض بن عامر (1)، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا " ومد يده عرضا (2).

وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بين كل أذانين صلاة " (3) يعني الأذان والإقامة، وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.

المسألة التاسعة والستون:

" التثويب في صلاة الصبح بدعة (*) ".

هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو:

فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: " الصلاة خير من النوم " مرتين في مقبل الأذان (4).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان:

" حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين (5).

وحكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول " الصلاة خير من

صفحة ١٨٣