المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
وروى عنه أنه قال: إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك (1).
والاطلاق بأن الأذان مثنى مثنى يقتضي تثنية جميع ألفاظه، ومن ألفاظه التهليل في آخره، ولا يلزمنا الإقامة على ذلك، لأنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل، وأخرجناه عن التثنية بالاجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه.
المسألة الثامنة والستون:
" لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر (*) ".
قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة: فروي أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة (2)، وروي أنه لا يجوز، وهو الصحيح عندنا.
وقال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: لا يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر (3).
الدليل على صحة مذهبنا: أن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها، لا يجوز قبل وقتها لأنه وضع الشئ في غير موضعه.
وأيضا ما روي: (4) " أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعيد الأذان (5).
صفحة ١٨٢