المسائل المهمات للمؤمنات
محقق
عبد الستار أبو غدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمات للمؤمنات
شهاب الدين أبو موسى أحمد بن موسى الصفدي (ت. 750 / 1349)محقق
عبد الستار أبو غدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
هل يقبل قول المرضِعة بالرضاع أم لا؟
الجواب
إنَّها إن تعرَّضت إلى فعلها لم يقبل.
وإن شهدت(١) بأخوّة الرضاع بينهما قبلت، والله أعلم.
***
(١) أي: إذا لم يشهد على واقعة الرضاع إلا المرضعة نفسها، فلا يقبل، لأنها تشهد لنفسها. وهذا مذهب المالكيّة والشَّافعيّة، خلافاً للحنابلة والحنفيّة. لكن لو لم تذكر أنها هي المرضعة واقتصرت على الشهادة بأن بين رجل وامرأة أخوة رضاع فشهادتها مقبولة، لأنها لم تشهد على فعل نفسها بل على أمر آخر، وهي شهادة حسِّيّة، لا تحتاج إلى دعوى. ((المغني)) لابن قدامة (٥٥٨/٧)، و((البدائع)) (١٤/٤)، و((شرح الزرقاني)) (٤ / ٢٤٣)، و((الروضة)) للنووي (٩/ ٣٤).
64