63

المسائل المهمات للمؤمنات

محقق

عبد الستار أبو غدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مسألة (٣٠)

[صدقة المرأة من مالها بلا إذنه]

هل يجوز أن تتصدَّق المرأة مِن مالها بغير إذن زوجها؟

الجواب

مذهبنا ومذهب الجمهور الجواز مطلقاً.

وقال مالك رضي الله عنه: لا يجوز لها أن تجاوز في صدقتها على ثلثٍ إلَّ برضا زوجها(١). والله أعلم.

***

(١) الخرشي ((شرح خليل)) (١٢٠/٧)، والدسوقي: ((شرح خليل)) (١٠١/٤).

63