المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الزوال أو بعده لجاز.
وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا.
وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب. فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم وهي " سجدة " - بعد سورة لقمان - و" حم السجدة " و" النجم " و" اقرأ باسم ربك ". ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن، فإن مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها.
والندب: أن لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يترك فيها شيئا. فإن كان له فيها شئ أخذه، ولا يرتمس في كثير الماء الراكد.
وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل، ولا وضوء عليه - وهذا في الجنابة خاصة -.
وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوء لاستباحة الصلاة. وارتماسة واحدة في الماء تجزيه عن الغسل وترتيبه.
وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئ إلا في الاستبراء.
ذكر حكم الحيض وغسله:
الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة. وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وترك: فالفعل أن تحتشي بالكرسف 1 لئلا يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي، وتمنع زوجها من وطئها.
صفحة ٤٢