المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
النفاس، وغسل الاستحاضة، وغسل من مس موتى الآدميين، على إحدى الروايتين 1، وتغسيل الأموات، وغسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله 2.
ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والتطهر تعلق بأحكام ما يوجب هذه الأغسال، وجب بيانه ببيانها.
ذكر غسل الجنابة وما يوجبه:
الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، وبالجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة، والتقى الختانان.
وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك، فالأفعال على ضربين:
واجب وندب. فالواجب أن يستبرئ نفسه بالبول وينتر القضيب، فإن تعذر البول فالنتر لا بد منه. فإن رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله. وإن لم يكن فعل ذلك أعاد.
وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه إن كان أصابه ذلك. ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل الشعر حتى يصل الماء تحته، ويغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده، ولا يترك منه شعرة، وليمرر يده 3 على بدنه.
والترتيب واجب.
وأما الموالاة فلا تجب هنا، فلو غسل رأسه غدوة وباقي جسده عنده
صفحة ٤١