المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
عنده صدره وقلبه، إلا أن يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه.
واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال، وهذا خاص في قتل الخطأ. فأما العمد فليس فيه 1 إلا القود أو الدية من ماله إن كان له مال، أو العفو والقود إن لم يكن له مال.
ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب.
هذا كله متى كان المقتول مظلوما أو في حكم المظلوم. فأما من ليس هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فتعتعوه 2، حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات، ومن اطلع لينظر عورات قوم فإن دارهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل، أو من سقط من علو على غيره فقتله، وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الإنسان دفعها عنه فنفرت فرمت به فقتلته فلا دية له.
ومن الملحق بذلك ضمان النفوس.
ذكر ضمان النفوس:
من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فإن لم يرجع فلا يخلو: إما أن يعرف له خبرا، أو لم يعرف، فإن لم يعرف له خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه قتله.
فإن وجد مقتولا، فلا يخلو: أن يدعي صاحبه 3 قتله على غيره أو لا
صفحة ٢٤٢