المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
218

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

بالذي هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية، وعلى الثالث ثلث الدية، وعلى الرابع الدية الكاملة.

فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. والغنم على هذه الأسنان. والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد.

وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه - أيضا - وفيه الدية، لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.

وبينهما فرق آخر وهو: أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.

واعلم: أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين:

قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ضربين:

قتيل الزحام.

والقتيل الموجود بين القرى.

ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب:

منهم: من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته عليها.

ومنهم: من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما.

ومنهم: من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم.

ومنهم: من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد

صفحة ٢٤١