المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أثمان مع الزوجة. ثم يفرض أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله وما ورثه منه.
وقد استثني من ذلك: من مات في وقت واحد لأنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرثهم وورثتهم.
واعلم: أن من له فرض من الورثة، فالمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى.
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض:
قد مضى القول أن الفروض ستة، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد: فمخرج النصف من اثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية.
ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام:
إذا كان مع النصف ثلث أو سدس، فأصلها من ستة.
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من اثني عشر.
فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين.
ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب. فإن خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المتبقي.
وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب:
منها: أن يضرب عددهم في أصل الفريضة.
مثاله: أبوان وخمس بنات. للأبوين السدسان، سهمان من ستة، وتبقى
صفحة ٢٢٧