المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وجهين: بحق الزوجية الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه.
فإن اتفق للوارث منهم سببان: يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته والآخر: ورث من جهة واحدة، وهو أن تكون ابنته أخته، ورث من جهة البنوة دون الأخوة، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
وعلى هذا كل مسائله.
ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد:
الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما. وإن بال من أحدهما ورث عليه. وإن بال منهما: نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا:
ورث النصف من ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على سهم: (عبد الله)، وعلى سهم (أمة الله).
وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين، وإن انتبها جميعا فهو واحد.
ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد:
إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يرث بعضهم من بعض، بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما.
مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الأب سدسا مع الولد، والسبعة
صفحة ٢٢٦