المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<span class="title2">ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب: </span>
فأوله: في ترتيب الإبل.
في الأول: وهو خمس، شاة.
وفي الثاني: وهو عشر، شاتان.
وفي الثالث: ثلاث شياة.
وفي الرابع: أربع شياة.
وفي الخامس: خمس شياة.
ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في السادس.
وينتقل بزيادة عشرة - في السابع - إلى بنت لبون.
ثم ينتقل بزيادة عشرة أيضا - في الثامن - إلى حقة.
ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة - في التاسع - إلى جذعة.
ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا - في العاشر - إلى بنتي لبون.
ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا - في الحادي عشر - إلى حقتين.
ثم ينتقل بزيادة ثلاثين - في الثاني عشر - من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب عنده في النصاب الذي قبله بلا فصل، فليؤخذ معه شاتان أو عشرون درهما، فإن أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما، كأنه تجب عليه بنت مخاض، فيعطي بنت لبون، فإنه يأخذ هو شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد، وهو من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه بما وجب عليه بلا فصل.
صفحة ١٣٠