المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا.
في الإبل: اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، إلى خمسة وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين.
وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون.
وفي الغنم: أربعة أنصاب أولها: أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة.
وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين.
وفي الفضة: نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين.
وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة:
وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا تجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت.
فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة، وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد، غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليها.
صفحة ١٢٩