المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
ثالثًا: وقت الضُّحى
يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة (الضحى)، قال أبو هريرة ﵁: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ صيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (^١).
واختلف العلماء ﵏ في سُنيَّة صلاة الضُّحى على أقوال:
القول الأول: أنَّ صلاة الضحى تُسَنّ غِبًَّا -أي تُفعَل في بعض الأحيان-.
واستدلوا بِ: حديث أبي سعيد ﵁: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا» (^٢)، وهو ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عطيَّة بن سعيد العوفي.
قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديث»، وقال الذهبي: «مجمع على ضعفه» (^٣).
القول الثاني: أنَّها ليست بمشروعة، بل بدعة.
واستدلوا بِ: حديث عائشة ﵂ قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (^٤)، وجاء عند البخاري أيضًا عن
(^١) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١). (^٢) رواه أحمد برقم (١١١٥٥)، والترمذي برقم (٤٧٧). (^٣) العلل للدارقطني (٤/ ٦)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢/ ٤٣٦). (^٤) رواه البخاري (١١٧٧).
1 / 99