المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
ج) «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ …» (^١)، ثم يُكمل كما سبق.
فيُسَنُّ أن ينوع فيأتي بهذا تارة، وبهذا تارة، كما هي القاعدة في السُّنَن الواردة على صيغ متنوعة.
٥. السُّنَّة أن يجلس المصلِّي في التشهد الأخير مُتَوَرِّكًا في الصلاة الثلاثية، والرباعية.
والمقصود أن يقعد في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية، أو ثلاثية على مقعدته، فيقعد على الورك الأيسر، والتَّورك ورد على أكثر من وجه، فيُستحب التنويع حينئذ، وممّا ورد:
أ) أن يفرش رجله اليسرى، ويخرجها من الجانب الأيمن، وينصب اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض، وهذه الصِّفَة رواها البخاري ﵀ (^٢).
ب) أن يفرش القدمين جميعًا، ويُخرجهما من الجانب الأيمن، ويجعل مقعدته على الأرض.
وهذه الصِّفة رواها أبو داود، وابن حبان، والبيهقي (^٣)، وليُعلَم أنَّ التَّورك على الصحيح ليس في كل تشهدٍ أخير، وإنما في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية، والرباعية دون الثنائية.
٦. السُّنَّة أن ينوِّع المصلِّي بين صيغ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ-.
لورودِ عِدَّة صيغ في الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ، وممّا ورد:
(^١) رواه مسلم برقم (٤٠٣). من حديث ابن عباس ﵄. (^٢) رواه البخاري برقم (٨٢٨). من حديث أبي حميد السَّاعدي ﵁. (^٣) رواه أبو داود برقم (٧٣١)، وابن حبان برقم (١٨٦٧)، والبيهقي (٢/ ١٢٨). من حديث أبي حميد السَّاعدي ﵁، وصحَّحها الألباني -رحم الله الجميع-
1 / 87