المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ (^١)، وجاء حذو فروع الأذنين -أي حذو عوالي الأذنين- عند مسلم، من حديث مالك بن الحويرث ﵁ (^٢)، فيُنوِّع المصلِّي تارة يفعل هذه، وتارة هذه.
٤ - يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يدَه اليمنى على اليسرى.
وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن هبيرة -رحم الله الجميع- (^٣) وستأتي أدلته.
٥ - يُسَنُّ أن يقبض بيده اليمنى اليدَ اليسرى.
وفي صِفَة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجهان، يُستحب للمُصلِّي أن ينوِّع بينهما:
الصِّفَة الأولى: يضع يده اليمنى على يده اليسرى؛ لحديث وائل بن حجر ﵁ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ، قَبضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» (^٤).
والصِّفَة الثانية: أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى؛ لحديث سهل بن سعد ﵁ قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى، عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسرى فِي الصَّلَاةِ» (^٥). فهو مرَّة يضعها على اليد، ومرَّة على الذراع؛ لينوِّع في تطبيق السُّنَّة.
(^١) رواه البخاري برقم (٧٣٥)، ومسلم برقم (٣٩٠). (^٢) رواه مسلم برقم (٣٩١). (^٣) انظر: الإفصاح (١/ ١٢٤). (^٤) رواه النسائي برقم (٨٨٧)، وصححه الألباني (^٥) رواه البخاري برقم (٧٤٠).
1 / 73