المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
العلم ﵏؛ لحديث عائشة ﵂ السَّابق، وأيضًا ممن كان يفعل ذلك، ويفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة ﵃، وبه قال ابن سيرين، وعروة، وبقيَّة الفقهاء السبعة ﵏.
وقيل: سُنَّة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل؛ ليستريح بهذا الاضطجاع، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية ﵀.
وقيل: واجب. وقيل: غير ذلك.
والقول الأول هو: الأظهر -والله أعلم-.
- الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تُصلًّى بِغَلَس -أي بالظلمة- في أول وقتها، وبه قال الجمهور.
ويدلّ عليه:
أ. حديث عائشة ﵂ زوج النَّبيِّ ﷺ قالت: «لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ» (^١).
ب. حديث جابر ﵁: «أنَّ النَّبِي ﷺ كانَ يُصَلِّيْ الصُبْحَ بِغَلَسْ» (^٢).
- وأمَّا حديث رافع بن خديج ﵁ مرفوعًا: «أَسْفِرُوا (^٣) بِالفَجْرِ، فإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأجْرِ» (^٤).
(^١) رواه البخاري برقم (٥٧٨)، ومسلم برقم (٦٤٥). (^٢) رواه البخاري برقم (٥٦٠)، ومسلم برقم (٦٤٦). (^٣) يقال: أسفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته وأظهرته، والمراد في الحديث الانتظار حتى تسفر السماء. (^٤) رواه أحمد برقم (١٧٢٨٦)، والترمذي، وصححه برقم (١٥٤).
1 / 62