المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» (^١).
ج. عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَضى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» (^٢).
آكد السّنن الرواتب.
آكد السُّنَن الرواتب سُنَّة الفجر.
ويدلّ عليه ما يلي:
أ. حديث عائشة ﵂ قالت: «لَمْ يَكُنْ عَلَى شيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح» (^٣).
ب. حديث عائشة ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (^٤).
ولمسلم أيضًا عن عائشة ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» (^٥).
ج. جاء في الصحيحين ما يدل على أنَّ النَّبي ﷺ لم يكن يدع سُنَّة الفجر، ولا الوتر لا حضرًا، ولا سَفرًا.
قال ابن القيِّم ﵀: «ولذلك لم يكن يدعها -أي: سُنَّة الفجر- هي، والوتر سفرًا وحضرًا، وكان في السَّفر يواظب على سُنَّة الفجر، والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السُّنَن، ولم ينقل عنه في السَّفر أنه ﷺ صلَّى سُنَّة راتبة غيرهما» (^٦).
(^١) رواه البخاري برقم (١١٨٧)، ومسلم برقم (٧٧٧). (^٢) رواه مسلم برقم (٧٧٨). (^٣) رواه البخاري برقم (١١٩٦)، ومسلم برقم (٧٢٤). (^٤) رواه مسلم برقم (٧٢٥). (^٥) رواه مسلم برقم (٧٢٥). (^٦) زاد المعاد (١/ ٣١٥).
1 / 59