المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
والمقصود بـ: (مَثْنَى، مَثْنَى) أي: يُصلِّي اثنتين، اثنتين، فيُسلِّم من ركعتين، ولا يُصلِّي أربعًا جميعًا.
لحديث عائشة ﵂ الذي تقدَّم، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (^١).
٨ - من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات.
يقرأ في الركعة الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقط.
ويدلّ عليه: حديث أُبَيَّ بنِ كعب ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُوْن، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدْ» (^٢).
٩ - من السنة أن يقنت في وتره أحيانًا.
قال ابن القيِّم ﵀: «فإنَّ القنوت يُطْلَق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخشوع» (^٣)، والمقصود به هنا: الدعاء، وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص، والقنوت في الوتر من السُّنَّة فعله أحيانًا، وتركه أحيانًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل.
والتعليل: لأنها جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله ﷺ عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وحذيفة، وابن مسعود ﵃، وليس في
_________
(^١) رواه البخاري برقم (٦٣١٠)، ومسلم برقم (٧٣٦).
(^٢) رواه أبو داود برقم (١٤٢٣)، والنَّسائي برقم (١٧٣٣)، وابن ماجه برقم (١١٧١)، وصححه النووي (الخلاصة ١/ ٥٥٦)، والألباني (صحيح النسائي ١/ ٢٧٣).
(^٣) زاد المعاد (١/ ٢٧٦).
1 / 43