المحصول في شرح صفوة الأصول
الناشر
دار البرازي (سوريا)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)
تصانيف
والجواب عن هذا من وجيهن:
الوجه الأول: أنَّ هذا غير لازم؛ لأنَّ القائلين بحجية قول الصحابة، يقولون: إن قولهم إذا خالف النص فهو مردود، ويقولون: إذا اختلفوا رجح بين أقوالهم، وإنما قول الصحابي حجَّة لغيره لا بذاته، وهذا يتضح بالوجه الثاني.
الوجه الثاني: تقدَّم أنَّ القول بحجية مذهب الصحابي راجعٌ إلى حجِّية الإجماع، فكما لا يقال إنَّ أفراد العلماء معصومون لأنَّ إجماعهم حجة، فكذلك يقال في القول بحجية مذهب الصحابي فإنَّه حجَّة؛ لأنَّه صورة من صور الإجماع.
الأمر الثاني: يقول بعض المخالفين لحجية مذهب الصحابي: إنَّه لم يعمل أحد من أهل العلم بما ثبت عند البزار أنَّ أبا طلحة الأنصاري كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: ليس طعامًا ولا شرابًا.
والجواب عن هذا أن يقال: إنَّه لما انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا الأثر كما حكى الإجماع ابن الصلاح (^١)، والشاطبي (^٢)، فإنَّه لم يعمل بأثر أبي طلحة؛ وهذا ليس لأنَّ أقوال الصحابة ليست حجة وإنَّما للإجماع، وهذا مثل إجماع العلماء على ترك العمل ببعض الأحاديث فلا يلزم منه ترك الاحتجاج بالسنة.
_________
(^١) شرح مشكل الوسيط (٣/ ١٩٩).
(^٢) الموافقات (٣/ ٢٧٤).
1 / 68