المحصول في شرح صفوة الأصول
الناشر
دار البرازي (سوريا)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)
تصانيف
قَوْلُهُ: «وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه».
وهذا حق لما تقدم أنَّ قول النَّبي ﷺ مقدَّمٌ على قولِ كلِّ أحد، ومن ذلك الصحابة، ولكن ينبغي أن يُتنبَّه إلى أمرٍ دقيق، وهو: ضابط في التمييز بين قول الصحابي الذي يعدُّ تفسيرًا للنَّص، كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وقول الصحابي الذي يعدُّ مخالفًا للنص، والضابط هو: أنَّ الصحابي إذا خالف النص من كل وجه فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّ الله يقول: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، وقول الصحابي المرجوح منكر من وجه، فلا يمكن أن ينقل لنا القول المنكر ولا ينقل لنا القول الراجح وهو المعروف، ولو قال الصحابي بقول مرجوح فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أفاد هذا ابن القيم (^١).
تنبيه:
حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها ما يلي:
الأمر الأول: أن مقتضى القول بأن قولهم حجة أنَّهم معصومون، وليست العصمة إلا للرَّسول ﷺ، ذكر هذا بعض المتكلمين كالغزالي (^٢) وذكره ابن حزم (^٣).
_________
(^١) إعلام الموقعين (٤/ ٤٠٠ - ٤٠١).
(^٢) المستصفى (ص ١٦٨).
(^٣) الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٧٦ - ٨٠).
1 / 67