المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
الإصدار
الثانية
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ابن الجوزي (ت. 597 / 1200)الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
الإصدار
الثانية
تصانيف
مثل، وجب عليه مثله. ويرجع في المثل إلى ما قضت فيه الصحابة. وإن لم يكن له مثل، فالواجب فيه قيمته، والمرجع في القيمة إلى قول عدلين من أهل الخبرة.
وتجب في كل واحد من الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى، مثله.
ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه، إلا اليابس والأذخر وما زرعه الإنسان. فإن فعل، ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته.
ويحرم صيد مدينة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وشجرها وحشيشها، إلا ما دعت الحاجة إليه. ومن أتلف من ذلك شيئاً، أو صاد صيداً، فلا شيء عليه، في إحدى الروايتين.
يستحب لمن حج أن يهدي هدياً، والأفضل الإبل والبقر ثم الغنم.
ويجزئ الجذع من الضأن، والثني مما سواه. والشاة عن واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ معيب عيباً فاحشاً. ولا تجزئ العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها، ولا المجفاء التي لا مخ فيها، والعرجاء البين عرجها،
73