77

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

الناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

رقم الإصدار

الثانية

الرابع : تغطية الرأس .فمتي غطاه بما يستره ، فعليه الفدية .

وفى الاستظلال بالمحمل ، روايتان .

الخامس : النكاح .فلا يصح عقده من محرم ولا على محرمة . وفى الرجعة ، روايتان. فإن عقد النكاح أو ارتجع ، فلا فدية عليه . وإن وطئ فى أى فرج كان قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، عامدًا كان أو ناسياً ، وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه .

ويحرم فى التنعيم ليطوف بإحرام . وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة . وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين . وإن لم ينزل ، لم يفسد .

وحكم المرأة ، حكم الرجل إلا فى اللباس . ويحرم عليها تخمير وجهها .

السادس : الصيد . يحرم قتل صيد البر واصطياده. فمن أتلفه أو جزءا منه ، أو تلف فى يده ضمنه ، ويضمن ما أشار إليه، أو دل عليه، أو أمان على ذبحه . ويحرم عليه أكله ، وأكل ما صاده الغير لأجله .

(٢ ٥ - المذهب)

65