المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ابن الجوزي ت. 597 / 1200الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
وهو متنفل، أثم ما لم يخش فوات الجماعة. ولا يجوز أن يقتدى مفترض بمتنفل، ولا من يصلي فرضًا بمن يصلي غيره (في إحدى الروايتين). وتحرم مسابقة الإمام، وتكره مساواته وهو أن يأتي بأفعال الصلاة معه؛ والمستحب أن يأتي بها بعده. فمن ركع أو سجد قبل إمامه، رفع وأتى به بعده. فإن لم يعد، بطلت صلاته، إن كان متعمدًا.
ويستحب للإمام تخفيف الصلاة وإتمامها وتطويل الركعة الأولى أكثر. وإن دخل داخل وهو راكع استحب انتظاره ما لم يشق على المصلين. ولا يكره للقواعد حضور الجماعات.
الإمامة في الناس على خمسة أقسام:
أحدها: من تصح إمامته بكل حال، وهو المسلم العدل الآتي بشرائط الصلاة وأركانها.
القسم الثاني: من لا تصح إمامته بكل حال، وهو الكافر والمجنون، والمخل بشرط من شرائطها لغير عذر.
القسم الثالث: من في صحة إمامته روايتان، وهو الفاسق، إما باعتقاد أو ارتكاب محرم.
30