38

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

الناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

رقم الإصدار

الثانية

وإن سلم قبل إتمام الصلاة سهوًا ثم ذكر قريباً، أتمها وسجد وإن طال الفصل أو خرج من المسجد، بطلت. وإن نسى من الرباعية من كل ركعة سجدة وذكر في التشهد، سجد واحدة يتم له بها ركعة ويأتي بثلاث ركعات.

وعنه: يبتدئ الصلاة من أولها.

ولو أخل بسجدتين من ركعتين في الفجر وذكر في التشهد، سجد سجدة وأتى بركعة.

الثالث: الشك: إذا شك في ركن، لم يعتد به. وإن شك في عدد الركعات، بنى على اليقين. وظاهر المذهب أن الإمام يبني على غالب ظنه. والمتفرد يبني على اليقين.

وهل يسجد إذا شك في ترك واجب؟ على وجهين. وإن شهد في الزيادة، لم يسجد. ولا يلزم المأموم حكم سهوه مع إمامه. وإن لم يسجد الإمام، فهل يسجد المأموم؟ على روايتين. ومن ترك سهوا ما يبطل الصلاة بتركه عمدًا، وجب عليه.

وموضع سجود السهو قبل السلام.

وعنه: ما كان من زيادة، فمحله بعد السلام. وما كان من نقص فقبله. ويجلس ويتشهد ثم يسلم. والنافلة والفريضة في سجود السهو سواء.

26