المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ابن الجوزي ت. 597 هجريالناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
يكبر مرتين(١) وكلمة الإخلاص مرة. ويستحب أن يحدرها، وأن يتولاها المؤذن، وأن يكون في موضع الأذان.
ويستحب لسامعها أن يقول: «أقامها الله وأدامها، ما دامت السموات والأرض».
فأولها: الطهارة من الحدث(٢)، وقد سبق ذلك.
والثاني: دخول الوقت، وقد سلف.
الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها، كالحرة، في إحدى الروايتين.
ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء. فإن ستر عورته لا غير، أجزأ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع سابغ يستر ظهور قدميها وخمار وملحفة. فإن اقتصرت على ما يستر عورتها، أجزأت. وإذا انكشف من العورة يسير ودام، أو كثير وعاد في
(١) لا يوجد: «ثم يكبر مرتين» في الأصل.
(٢) في الأصل: «المد».
19