المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ابن الجوزي ت. 597 هجريالناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد لبسهما على كمال الطهارة بعد الحدث. وفي معناهما: الجرموقان، والجوربان الصفيقان، والعمامة.
ومن شرط جواز المسح أن يكون الممسوح طاهرًا، مباحًا، ساترًا لمحل الفرض، يثبت بنفسه، يمكن متابعة المشي عليه.
وتوقيت المسح في جميع ذلك بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في أصح الروايتين، والأخرى من حين المسح بعد الحدث.
وإن مسح مقيمًا ثم سافر أو بالعكس، أتم مسح مقيم.
ويجوز المسح على الجبيرة، وهي الموضوعة على الكسر.
وهل يشترط فيها تقدم الطهارة؟ على روايتين. ولا تتوقت مدة مسحها.
وهي ما خرج من السبيلين على كل حال النجاسات المتفاحشة من بقية البدن، فإن كان بولا أو عذرة ما، نقض قليله وكثيره؛ وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم -
7