المبسوط في فقه الإمامية
محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٧٦٦
المبسوط في فقه الإمامية
الشيخ الطوسي ت. 460 / 1067محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
(كتاب الصلاة) الصلاة في اللغة هي الدعاء لقوله تعالى " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه " قال الشاعر:
وصل على دنها وارتسم يعني دعا لها، وهي في الشريعة عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع و سجود إذا ضامه أذكار مخصوصة، وفي الناس من قال: إنها في الشرع أيضا الدعاء إذا وقع في محال مخصوصة، والأول أصح فإذا ثبت ذلك نحتاج فيها إلى معرفة شيئين أحدهما: مقدماتها، والآخر ما يقارنها. فما يتقدمها على ضربين: مفروض ومسنون فالمفروض: الطهارة وأعداد الصلاة، ومعرفة الوقت، ومعرفة القبلة، ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز، ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من المكان وما لا تجوز ومعرفة ما يجوز السجود عليه، وما لا يجوز من المكان واللباس، ومعرفة ستر العورة ومعرفة تطهير الثياب والبدن من النجاسات، والمسنون هو الأذان والإقامة. فأما الطهارة فقد مضى ذكرها وكذلك تطهير الثياب من النجاسات، ونحن نذكر الآن ما بقي قسما قسما إن شاء الله تعالى، ونذكر بعده ما يقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالى.
* (فصل: في ذكر أقسام الصلاة، وبيان أعدادها وعدد ركعاتها) * * (في السفر والحضر) * الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض على ضربين: أحدهما: يجب بالإطلاق بأصل الشرع، والآخر يجب عند سبب. فما يجب عند سبب على ضربين:
أحدهما: يجب عند سبب من جهة المكلف، والآخر يجب عند سبب لا يتعلق به. فالأول هو ما يجب بالنذر، وذلك يجب بحسبه من قلة وكثرة، والآخر مثل صلاة الكسوف
صفحة ٧٠