المبسوط في فقه الإمامية
محقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٧٦٦
المبسوط في فقه الإمامية
الشيخ الطوسي ت. 460 هجريمحقق
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
الناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
الحيض، ومتى ولدت ولم يخرج دم لم يتعلق بها حكم النفاس، ويتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها، وأكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة فأما قليله فلا حد له لأنه يجوز أن يكون لحظة ثم ينقطع فيجب على المرأة الغسل له، وإذا ولدت ولدين، وخرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الأول وتستوفي أكثر النفاس من وقت الولادة الأخيرة لأن اسم النفاس يتناولهما، وإذا رأت دما ساعة. ثم انقطع، ثم عاد قبل خروجها من العشر كانت الأيام كلها نفاسا، وإن لم يعاودها حتى يجوز عشرة أيام طهرا كان ذلك من دم الحيض ولا يكون من النفاس لأنه قد مضى بعد انقطاع دم النفاس طهر كامل أقل ما يكون وهو عشرة أيام، ويمكن أن يكون بعده حيض، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما بل لا بد من أقل الطهر بينهما وهو عشره أيام لأن ما روي من أن أقل الطهر عشره أيام عام في النفاس و الحيض فوجب حمله على عمومه. فإن رأت الدم بعد مضي طهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة أيام لم يكن ذلك دم حيض لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام بل يكون دم فساد. إذا كانت امرأة تحيض عشرة أيام، وتطهر عشرين يوما في كل شهر. ثم ولدت ورأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا. ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل نرجع إلى العادة التي كانت لها قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.
صفحة ٦٩