اللباب في فقه السنة والكتاب
الناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
مكتية التابعين (القاهرة)
تصانيف
الآخرُ، ثم أتيا رسول الله ﷺ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنَّةَ، وأجْزَأتْكَ صلاتُكَ"، وقال للذي توضأ وأعادَ: "لك الأجرُ مرتين"، وهو حديث صحيح (^١).
٧ - الرخصةُ في الجماع لعادمِ الماءِ:
عن أبي ذر ﵁ قال: اجتويَتُ المدينةَ، فأمرَ لي رسولُ الله ﷺ بإبلٍ فكنتُ فيها، فأتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: هلك أبو ذرٍّ، قال: "ما حالُكَ؟ " قال: كنتُ أتعرَّضُ للجنابةِ، وليس قربي ماءٌ، فقال: "إن الصعيد طهورٌ لمن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنينَ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٨ - من كان به جُرْحٌ قد لَفَّهُ، أو كَسْرٌ قد جَبَرَهُ فقد سقطَ عنه غُسلُ ذاك الموضع، ولا يلزمه المسحُ عليه، ولا التيمم له:
قال ابن حزم (^٣): "برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقول رسول الله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استطعتُم"، وهو حديث صحيح (^٤).
فسقط بالقرآنِ والسنة كلُّ ما عجزَ عنه المرءُ، وكان التعويضُ منه شرعًا، والشرعُ لا يلزمُ إلا بقرآنٍ أو سُنَّةٍ، ولم يأت قرآنٌ ولا سُنَّةٌ بتعويض المسحِ على الجبائرِ، والدواءِ من غَسْلِ ما لا يقدِرُ على غسلِهِ، فسقطَ القولُ بذلك" اهـ.
٩ - أدلة مشروعيةِ المسحِ على الجبيرةِ ضعيفة:
لحديث ابن عُمَر ﵄: "أن النبي ﷺ كان يمسحُ على الجبائرِ"، وهو حديث ضعيف (^٥).
_________
(^١) أخرجه أبو داود رقم (٣٣٨)، والنسائي (١/ ٢١٣ رقم ٤٣٣).
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٦)، وأبو داود رقم (٣٣٣)، والأثرم، وهو لفظُهُ.
(^٣) في "المحلى" (٢/ ٧٤ - ٧٥).
(^٤) أخرجه أحمد (٤٢٨)، والبخاري رقم (٧٢٨٨)، ومسلم رقم (١٣٣٧).
(^٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١١٥)، وابن الجوزي في "العلل" (١/ ٣٦١). قال الدارقطني عقبه: "لا يصحُّ مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيفٌ جدًّا".
وللحديث شاهدٌ أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨/ ١٥٤ رقم ٧٥٩٧).
عن أبي أمامةَ عن النبي ﷺ أنه لما رماهُ ابن قَمئَةٍ يومَ أحُدٍ رأيتُ النبي ﷺ إذا توضَّأ حلَّ عن عصابِهِ ومسحَ عليها بالوضوءِ"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦٤) وقال: فيه حفصُ بن عمر العدني وهو ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه - أي حفصٌ هذا - غيرُ محفوظ، والخلاصة أن الحديث ضعيفٌ.
1 / 99