اللباب في فقه السنة والكتاب
الناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
مكتية التابعين (القاهرة)
تصانيف
* الفصل الثالث* متَى يُسَنُّ الغُسْلُ؟
١ - غُسلُ الجمعةِ:
لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاءَ أحدكمُ الجمعةَ، فليغتسلْ"، وهو حديث صحيح (^١).
وصَرَفَهُ عن الوجوب، حديث سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونعُمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ"، وهو حديث حسن بمجموع طرقه (^٢).
٢ - غُسْلُ العيدين:
قال البزار (^٣): لا أحفظُ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا.
قلت: أخرج مالك (^٤)، والشافعي (^٥) عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يغتسل يومَ الفطر قبلَ أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.
٣ - غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا:
لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من غَسَّلَ الميِّتَ فليغتسلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (^٦).
وصرفه عن الوجوب:
حديثُ ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم"، وهو أثر صحيح (^٧).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٨٧٧)، ومسلم رقم (٨٤٤).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٩٤)، والترمذي رقم (٤٩٧)، وقال: "حديث حسن".
(^٣) "تلخيص الحبير" (٢/ ٨١).
(^٤) الموطأ (١/ ١٧٧ رقم ٢).
(^٥) في الأم (١/ ٢٦٥).
(^٦) أخرجه أبو داود رقم (٣١٦١)، والترمذي رقم (٩٩٣)، وقال: "حديث حسن" وابن ماجه رقم (١٤٦٣).
(^٧) انظر: تخريجه في الباب الثاني - باب النجاسات، رقم (١): الآدمي. المسلم لا ينجسُ بالموتِ.
1 / 92