اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
59

اللباب في فقه السنة والكتاب

الناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

مكتية التابعين (القاهرة)

تصانيف

وقد قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣]. * ويستحبُّ أن يكون الختانُ في اليوم السابع للمولود: لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: "عقَّ عن الحسن والحسين وَخَتَنَهُمَا لسبعةِ أيامٍ" (^١). ولحديث ابن عباس قال: "سبعةٌ من السُّنَّةِ في الصبي يوم السابع: يُسَمَّى ويُخْتَتَنُ .... " (^٢). ٢ - إعفاءُ اللحيةِ وقصُّ الشارِب: إعفاءُ اللحية واجبٌ، وحلْقُها حرام؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله، وهو من عمل الشيطانِ؛ لقوله تعالى عنه في سورة النساء الآية (١١٩): ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، وفي حلقها تشبُّهٌ بالنساء، وقد قال ابن عباس: "لعنَ رسولُ الله ﷺ المتشبهين من الرجاء بالنساء، والمتشبهاتِ من النساء بالرجال"، وهو حديث صحيح (^٣). وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمرُ للوجوب كما هو معلومٌ. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جُزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفوا المجوسَ"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خَالفُوا المشركينَ: أحْفُوا الشوارب وأوفُوا اللِّحى"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه الطبراني في "الصغير" ص (١٨٥) بسند رجاله ثقات، لكنْ فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قِبَلِ حفظه، والوليدُ بن مسلم يدلِّس تدليس التسوية، وقد عَنعَنَهُ. (^٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٧٦ رقم ٥٥٨)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٩) وقال: "رجاله ثقات" وأما الحافظ فقال في "الفتح" (٩/ ٤٨٣): "في سنده ضعف"، قال الألباني في تمام المنة ص (٦٨): " .. لكن أحد الحديثين يقوِّي الآخرَ؛ إذ مُخْرِجُهُما مختلِفٌ، وليس فيهما متَّهمٌ … " اهـ (^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥). (^٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٥/ ٢٦٠). (^٥) أخرجه البخارى رقم (٥٨٩٢)، وسلم رقم (٥٤/ ٢٥٩).

1 / 61