اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
44

اللباب في فقه السنة والكتاب

الناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

مكتية التابعين (القاهرة)

تصانيف

• وأما ما ورد في كراهة أكلِ لحومِ الجلّالة، وشرب ألبانِها، والركوبِ عليها فصحيحة: (منها): عن ابن عباسَ ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن شرب لبن الجلَّالةِ"، وهو حديث صحيح (^١)، (ومنها): عن ابن عمرَ ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن أكل الجلَّالة وألبانِها"، وهو حديث صحيح بشواهده (^٢).

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٨٦)، والنسائي (٧/ ٢٤٠ رقم ٤٤٤٨)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٥)، وأحمد (١/ ٢٢٦، ٣٢١، ٣٣٩) وغيرهم. (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٨٥)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤)، وابن ماجه رقم (٣١٨٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢)، ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عَنْعنهُ، ولكنْ للحديث شاهدان: الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها، وأكلِ لحمها"، أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٣٨١١)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣). والثاني: حديثُ ابن عباس المتقدم قبلَ هذا.

1 / 46