اللباب في فقه السنة والكتاب
الناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
مكتية التابعين (القاهرة)
تصانيف
٣ - المذي:
المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى (^١).
عن علي ﵁ قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي ﷺ؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح (^٢).
٤ - الوَدْيُ:
الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد (^٣).
وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ (^٤): "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.
وأخرج البيهقيُّ (^٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.
٥ - لعابُ الكلب:
لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح (^٦).
٦ - دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله ﷺ فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "إذا
_________
= له شاهدان صحيحان يتقوَّى بهما
الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢٠)، وأبي داود رقم (٦٥٠).
والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود رقم (٣٨٧).
(^١) أنيس الفقهاء: للقونوي ص (٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٣٨).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٨)، ومسلم رقم (١٧/ ٣٠٣).
(^٣) أنيسُ الفقهاء ص (٥١)، ومعجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٧).
(^٤) "المجموع" (٢/ ٥٥٢).
(^٥) "السنن الكبرى" (١/ ١١٥).
(^٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).
1 / 31