اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
27

اللباب في فقه السنة والكتاب

الناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

مكتية التابعين (القاهرة)

تصانيف

طهورُ المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنينَ، فإذا وجَدَ الماءَ فَليُمِسَّهُ بشْرَتَهُ، فإنَّ ذلكَ خيرٌ". وهو حديث حسن (^١). ولأن الصحابة ﵃ كانوا يُعْدَمُونَ الماء في أسفارهم، ومعهم الدهنُ وغيره من المائعات، وما نُقِلَ عن أحد منهم الوضوء بغير ماءٍ، ولا يصح القياسُ على الماء؛ فإن الماء جمعَ اللطافةَ وعدمَ التركيب من أجزاء، وليس كذلك غيره (^٢). • وأما الذين قالوا بجواز الطهارةِ بالنبيذ وغيره، فإنَّ أدلَّتَهم ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ (^٣).

(^١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ رقم ٣٣٢، ٣٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١)، والترمذي (١/ ٢١١ رقم ١٢٤)، وقال حديث حسن صحيح، وأحمد (٥/ ١٤٦ - ١٤٧، ١٥٥)، والحاكم (١/ ١٧٦ - ١٧٧) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والبيهقي (١/ ٢١٢)، والطيالسي (ص ٦٦ رقم ٤٨٤). وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٩٤)، والشيخ الألباني في "الإرواء" رقم (١٥٣). (^٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٩٣). (^٣) انظر: تخريج تلك الأحاديثِ في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.

1 / 29