اللباب في فقه السنة والكتاب
الناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
مكان النشر
مكتية التابعين (القاهرة)
تصانيف
٣ - ماء زمزمَ، لحديث علي ﵁ في صفةِ حجِّ رسول اللّه ﷺ قال: "ثم أفاضَ فدعا بسجْل من ماء زمزمَ فشربَ منه، وتوضَّأ، ثم قال: "انزعُوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن تُغْلَبُوا عليها لنزعتُ"، وهو حديث حسن (^١).
* والسَّجْل: الدَّلو الملأَى ماءً، ويُجمع على سِجَالٍ (^٢).
وقوله: "فولا أن تُغْلَبُوا": يعني لولا خوفي أن يعتقد الناسُ ذلك من مناسك الحج، ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء (^٣).
٤ - ماء البئر؛ لحديثِ أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيلَ: يا رسول اللّه أنتوضَّأ من بئرِ بُضَاعةَ، وهي بِئْرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول اللّه ﷺ: "إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيء"، وهو حديث صحيح (^٤).
* وقال ياقوت الحموي (^٥) بُضاعة: بالضم وقد كَسَرَهُ بعضهم، والأول أكْثَرُ، وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة".
وقال ابن الأثير (^٦): هي بئر معروفة بالمدينة.
وقال أبو داود في "سننه" (١/ ١٢٩ - ١٣٠ - العون): "سمعتُ قُتيبة بن سعيدٍ قال: سألتُ قيم بئر بُضاعة عن عُمقِها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقصَ؟ قال: دون العورةِ.
قال أبو داود: وقدَّرتُ أنا بئرَ بُضاعةَ بردائي مدَدْتُه عليها، ثم ذَرَعْتُهُ فإذا عرضُها ستةُ
_________
(^١) أخرجه عبد اللّه بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" (١/ ٧٦) بسند جيد، ومعناه في "الصحيحين"، وقال الشوكاني في "النيل" (١/ ١٠٨): "سند هذا الحديث مستقيم"، وحسَّن الألباني الحديثَ في "الإرواء" رقم (١٣).
(^٢) "النهاية" (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(^٣) "الفتح الرباني" (١/ ٢٠٣).
(^٤) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥ رقم ٦٧)، والترمذي (١/ ٩٥ رقم ٦٦) وقال: "حديث حسن"، والنسائي (١/ ١٧٤)، وأحمد (٣/ ١٥، ٣١، ٨٦)، والشافعي (١/ ٢١ رقم ٣٥ - ترتيب المسند)، والطيالسي (ص ٢٩٢ رقم ٢١٩٩)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١)، والدارقطني (١/ ٢٩ رقم ١٠)، والبيهقي (١/ ٤، ٢٥٧)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (٢/ ٦١) وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه أحمد في "التلخيص" (١/ ١٣)، والنووي في "المجموع" (١/ ٨٢)، والألباني في "الإرواء" رقم (١٤).
(^٥) "معجم البلدان" (١/ ٤٤٢).
(^٦) "النهاية" (١/ ١٣٤).
1 / 20