اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق ت. 1438 هجري
156

اللباب في فقه السنة والكتاب

الناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

مكتية التابعين (القاهرة)

تصانيف

ورجلاي في قبلتِهِ، فإذا سجد غَمَزَني فقبضتُ رِجْليَّ، فإذا قام بسطتُهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيحُ"، وهو حديث صحيح (^١). ١٠ - البُصاقُ في ثوبِهِ، أو إخراجُ منديلهِ من جيبه: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "فإنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي، فإنَّ الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصُقَنَّ قبَلَ وجههِ، ولا عن يمينه، وليبصقْ عن يساره، تحتَ رجلِهِ اليسرى، فإن عجلَتْ به بادرةً فليَقلْ بثوبهِ هكذا"، ثم طوى ثوبَهُ بعضَه على بعض، وهو حديث صحيح (^٢). ١١ - الالتفات والإشارةُ المفهِمةُ للحاجة: عن جابر ﵁ قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلَّينا وراءَهُ، وهو قاعدٌ، وأبو بكر يُسْمِعُ الناسَ تكبيرهُ، فالتفتَ إلينا فرآنا قيامًا، فأشارَ إلينا فقعدْنا، فصلَّينا بصلاته قعودًا، وهو حديث صحيح (^٣). * * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (٣٨٢)، ومسلم رقم (٥١٢). (^٢) أخرجه مسلم رقم (٣٠٠٨)، وأبو داود رقم (٤٨٥). (^٣) أخرجه مسلم رقم (٨٤/ ٤١٣)، والنسائي (٣/ ٩)، وأبو داود رقم (٦٠٢).

1 / 158